قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 فيفري 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 فيفري 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة مفيدة سومري، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة الشؤون المالية والمحاسبة بمعهد باستور بتونس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة مفيدة سومري، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة الشؤون المالية والمحاسبة بمعهد باستور بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون