قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 فيفري 2021.
تكلف السيدة بسمة عبيدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بالحامة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
تكلف السيدة بسمة عبيدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بالحامة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون