قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 19 فيفري 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 19 فيفري 2021.
تكلف السيدة نورز معلى، حافظ للمكتبات أو التوثيق، بمهام رئيس مصلحة قاعدة المعطيات بوحدة والتجديد الإداري بمركز والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة نورز معلى، حافظ للمكتبات أو التوثيق، بمهام رئيس مصلحة قاعدة المعطيات بوحدة والتجديد الإداري بمركز والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون