قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 فيفري 2021.
تكلف السيدة فاتن بن علي حرم المزابي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بتسيير خلية الحوكمة بمعهد باستور بتونس.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة فاتن بن علي حرم المزابي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بتسيير خلية الحوكمة بمعهد باستور بتونس.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون