Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 فيفري 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 فيفري 2021.
تكلف السيدة إيمان الجويني حرم قراب، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير الدراسات والتحليل بالإدارة العامة للإحصاء والتحليل والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟