قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 فيفري 2021.
يكلف السيد نادر مرداني، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بطبربة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 21 ديسمبر 2020.
يكلف السيد نادر مرداني، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بطبربة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 21 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون