قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 19 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 19 فيفري 2021.
تكلف السيدة عائشة الطايق، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام مدير وحدة التعاون الدولي بالأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بالمدرسة الوطنية للإدارة برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة عائشة الطايق، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام مدير وحدة التعاون الدولي بالأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بالمدرسة الوطنية للإدارة برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون