Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر حكومي عـدد 86 لسنــة 2021 مؤرخ فـي 25 جانفي 2021 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1006 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 وبسحب أحكام الأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 والمتعلق بتحويل جزء من مقادير المنحة الشهرية الخاصة المسندة لفائدة مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية ودمجه بمنحة التكاليف البيداغوجية على المدرسين المباشرين بالإدارة المركزية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012

متوفر باللغة FR AR
أمـر حكومي عـدد 86 لسنــة 2021 مؤرخ فـي 25 جانفي 2021 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1006 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 وبسحب أحكام الأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 والمتعلق بتحويل جزء من مقادير المنحة الشهرية الخاصة المسندة لفائدة مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية ودمجه بمنحة التكاليف البيداغوجية على المدرسين المباشرين بالإدارة المركزية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 678 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 667 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 990 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر عدد 3759 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث منحة شهرية خاصة لفائدة مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 1162 لسنة 2015 المؤرخ في 3 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1006 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 3759 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 على مدرسي السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والمدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الخاضعين لأحكام الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المباشرين بالإدارة المركزية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث،
وعلى الأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنحة الشهرية الخاصة المسندة لفائدة مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية ودمجه بمنحة التكاليف البيداغوجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمـر الحكومي الآتـي نصـه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1006 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بسحب المنحة الشهرية الخاصة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 3759 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 2 (جديد) : تصرف المنحة الشهرية الخاصة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 3759 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه، كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 1162 لسنة 2015 المؤرخ في 3 سبتمبر 2015، لفائدة المدرسين المنتفعين بها، في قيمتها الجملية دفعة واحدة بداية من أول جانفي 2016.
الفصل 2 ـ تنسحب أحكام الأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المشار إليه أعلاه على المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الخاضعين لأحكام الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 وعلى السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية الخاضعين لأحكام الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998، المباشرين بالإدارة المركزية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث.
الفصل 3 ـ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021.
الإمضاء المجاور
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟