قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بتسمية عضو باللجنة المكلفة بتصفية الوكالة التونسية للاتصال الخارجي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 25 جانفي 2021.
يسمى السيد محمد بوهلال عضوا ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية باللجنة المكلفة بتصفية الوكالة التونسية للاتصال الخارجي عوضا عن السيد لطفي الدريدي.
يسمى السيد محمد بوهلال عضوا ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية باللجنة المكلفة بتصفية الوكالة التونسية للاتصال الخارجي عوضا عن السيد لطفي الدريدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون