Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 83 لسنة 2021 مؤرخ في 29 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مندوب جهوي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 83 لسنة 2021 مؤرخ في 29 جانفي 2021.
يكلّف السيد عبد الملك السلامي، مهندس عام، بمهام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بالمهدية وذلك ابتداء من 17 أوت 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟