أمر حكومي عدد 85 لسنة 2021 مؤرخ في 29 جانفي 2021 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوجي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 85 لسنة 2021 مؤرخ في 29 جانفي 2021.
يسمى السيد سهيل عنان، المتصرف العام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيسا مديرا عاما للمركز الوطني البيداغوجي.
يسمى السيد سهيل عنان، المتصرف العام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيسا مديرا عاما للمركز الوطني البيداغوجي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون