قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 2 فيفري 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 2 فيفري 2021.
يكلف السيد منتصر منصوري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
يكلف السيد منتصر منصوري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون