قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 فيفري 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 فيفري 2021.
يكلف السيد محمد علي بلطي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير المشاريع الممولة من قبل المنظمات بإدارة متابعة مشاريع التعاون الدولي بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التربية.
يكلف السيد محمد علي بلطي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير المشاريع الممولة من قبل المنظمات بإدارة متابعة مشاريع التعاون الدولي بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون