قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 فيفري 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 فيفري 2021.
يكلف السيد ماهر المسعودي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مكتب الضبط المركزي بديوان وزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد ماهر المسعودي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مكتب الضبط المركزي بديوان وزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون