قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بتسمية متفقدين أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 13 جانفي 2021.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم، متفقدين في رتبة متفقدين أول للشباب والطفولة ابتداء من 1 جانفي 2021:
ع/ط الاسم واللقب
1 يسر التومي
2 رشيد بن سالم
3 أسماء بوخريص
4 حياة الشائب
5 حاتم عبدللي
6 حبيبة رحومة
7 هيكل ماجري
8 عبد العزيز عطي
9 فاطمة رياشي
10 نائلة القيزاني
11 الهادي ابن منصور
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم، متفقدين في رتبة متفقدين أول للشباب والطفولة ابتداء من 1 جانفي 2021:
ع/ط الاسم واللقب
1 يسر التومي
2 رشيد بن سالم
3 أسماء بوخريص
4 حياة الشائب
5 حاتم عبدللي
6 حبيبة رحومة
7 هيكل ماجري
8 عبد العزيز عطي
9 فاطمة رياشي
10 نائلة القيزاني
11 الهادي ابن منصور
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون