أمر حكومي عدد 96 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بإسناد منحة تصرف الإداري والمالي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 96 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021.
تسند منحة التصرف الإداري والمالي، للسيد سمير الوادي، متصرف مستشار ومدير الشؤون الإدارية ببلدية أريانة.
تسند منحة التصرف الإداري والمالي، للسيد سمير الوادي، متصرف مستشار ومدير الشؤون الإدارية ببلدية أريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون