قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 جانفي 2021.
يسمى السيد مبروك الجباهي في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني ابتداء من 30 نوفمبر 2020.
يسمى السيد مبروك الجباهي في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني ابتداء من 30 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون