قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 2 فيفري 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 2 فيفري 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 48 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتكليف السيدة هاجر الختالي، متفقد عام مميز للشؤون الدينية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يرخص للسيدة هاجر الختالي، متفقد عام مميز للشؤون الدينية، المكلفة بمهام مدير عام المصالح المشتركة أن تمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الدينية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 6 جانفي 2021.
تونس في 2 فيفري 2021.
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 48 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتكليف السيدة هاجر الختالي، متفقد عام مميز للشؤون الدينية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يرخص للسيدة هاجر الختالي، متفقد عام مميز للشؤون الدينية، المكلفة بمهام مدير عام المصالح المشتركة أن تمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الدينية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 6 جانفي 2021.
تونس في 2 فيفري 2021.
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون