قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 2 فيفري 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 2 فيفري 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد خميس الشعشوعي، متصرف عام ومدير الشؤون القانونية والنزاعات ابتداء من 4 جانفي 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد خميس الشعشوعي، متصرف عام ومدير الشؤون القانونية والنزاعات ابتداء من 4 جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون