أمر حكومي عدد 79 لسنة 2021 مؤرخ في 29 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 79 لسنة 2021 مؤرخ في 29 جانفي 2021.
يسمى محافظ الشرطة عام من الصنف الأول جمال الهادي بن سلامة مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 16 جانفي 2021.
يسمى محافظ الشرطة عام من الصنف الأول جمال الهادي بن سلامة مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 16 جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون