أمر حكومي عدد 81 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1154 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بالمعاليم الخاصّة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 81 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1154 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بالمعاليم الخاصّة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المبرمة بمونتريال في 28 ماي 1999 والتي انضمت إليها الجمهورية التونسية بمقتضى القانون الأساسي عدد 12 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1970 المؤرخ في 3 جويلية 1970 المتعلق بإحداث ديوان المواني الجوية التونسية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ماي 1974،
وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004، وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 142 منها،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة الأمر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017 وخاصة الفصل 12 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،
وعلى الأمر عدد 1154 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بالمعـاليم الخاصـة بالمطـارات وبخدمات الملاحة الجوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جانفي 2011 المتعلق بضبط المعاليم التي يستخلصها المعهد الوطني للرصد الجوي مقابل الخدمات التي يسديها،
وعلى الأمر عدد 1374 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى الأمر عدد 2926 لسنة 2000 المؤرخ في 18 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى الأمر عدد 1316 لسنة 2007 المؤرخ في 28 ماي 2007 المتعلق بالمصادقة على لزمة وكراس شروط يتعلقان بإحداث واستغلال المطار الجديد بالوسط الشرقي وعلى لزمة وكراس شروط يتعلقان باستغلال مطار المنستير،
وعلى الأمر عدد 1328 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين بإحداث واستغلال مطار النفيضة – الحمامات الدولي وعلى الملحق عدد 1 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين باستغلال مطار المنستير – الحبيب بورقيبة الدولي،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 16 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 556 لسنة 2020 المؤرخ في 7 أوت 2020 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين بإحداث واستغلال مطار النفيضة – الحمامات الدولي وعلى الملحق عدد 2 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين باستغلال مطار المنستير – الحبيب بورقيبة الدولي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 557 لسنة 2020 المؤرخ في 7 أوت 2020 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين بإحداث واستغلال مطار النفيضة– الحمامات الدولي وعلى الملحق عدد 3 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين باستغلال مطار المنستير – الحبيب بورقيبة الدولي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 18 أوت 2008 المتعلق بضبط شروط الدخول والجولان بالمنطقة المخصصة بالمطارات المفتوحة للجولان الجوي العمومي،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يضاف إلى الأمر عدد 1154 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بالمعاليم الخاصّة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية، الفصل 24 (مكرر) والفصل 24 (ثالثا) كما يلي :
الفصل 24 (مكرر): يستخلص مستغلو المطارات المفتوحة للجولان الجوي العمومي معلوما يقدر بثلاثين (30) دينارا مقابل كل تسليم أو تجديد لجواز مرور أو لرخصة دخول إلى المناطق الأمنية المقيدة بالمطار. ولا يستخلص هذا المعلوم مقابل تسليم جواز مرور حيني أو رخصة دخول حينية.
يحمل دفع هذا المعلوم على مستغلي العربات بالنسبة لجواز المرور وعلى المشغل بالنسبة لرخصة الدخول.
في حالة الضياع أو الإتلاف يسلم جواز مرور أو رخصة دخول جديدة مقابل دفع معلوم يقدر بمائة (100) دينار وتقديم حسب الحالة، الإعلان عن ضياع أو الوثيقة المتلفة.
الفصل 24 (ثالثا):
لا تنطبق أحكام الفصل 24 (مكرر) من هذا الأمر الحكومي على مصالح الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك والإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية ومصالح الإدارة العامة للديوانة بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ومستغلي المطارات المفتوحة للجولان الجوي العمومي وديوان الطيران المدني والمطارات بالمطارات المفتوحة للجولان الجوي العمومي التي لا يستغلها، عند حصول الأعوان التابعين لهم والسيارات المستغلة من قبلهم على رخص الدخول أو جوازات المرور بمناسبة ممارسة مهامهم بالمناطق الأمنية المقيدة بالمطار.
الفصل 2 ـ وزير النقل واللوجستيك ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021.
الإمضاء المجاور
وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المبرمة بمونتريال في 28 ماي 1999 والتي انضمت إليها الجمهورية التونسية بمقتضى القانون الأساسي عدد 12 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1970 المؤرخ في 3 جويلية 1970 المتعلق بإحداث ديوان المواني الجوية التونسية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ماي 1974،
وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004، وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 142 منها،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة الأمر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017 وخاصة الفصل 12 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،
وعلى الأمر عدد 1154 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بالمعـاليم الخاصـة بالمطـارات وبخدمات الملاحة الجوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جانفي 2011 المتعلق بضبط المعاليم التي يستخلصها المعهد الوطني للرصد الجوي مقابل الخدمات التي يسديها،
وعلى الأمر عدد 1374 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى الأمر عدد 2926 لسنة 2000 المؤرخ في 18 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى الأمر عدد 1316 لسنة 2007 المؤرخ في 28 ماي 2007 المتعلق بالمصادقة على لزمة وكراس شروط يتعلقان بإحداث واستغلال المطار الجديد بالوسط الشرقي وعلى لزمة وكراس شروط يتعلقان باستغلال مطار المنستير،
وعلى الأمر عدد 1328 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين بإحداث واستغلال مطار النفيضة – الحمامات الدولي وعلى الملحق عدد 1 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين باستغلال مطار المنستير – الحبيب بورقيبة الدولي،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 16 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 556 لسنة 2020 المؤرخ في 7 أوت 2020 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين بإحداث واستغلال مطار النفيضة – الحمامات الدولي وعلى الملحق عدد 2 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين باستغلال مطار المنستير – الحبيب بورقيبة الدولي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 557 لسنة 2020 المؤرخ في 7 أوت 2020 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين بإحداث واستغلال مطار النفيضة– الحمامات الدولي وعلى الملحق عدد 3 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين باستغلال مطار المنستير – الحبيب بورقيبة الدولي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 18 أوت 2008 المتعلق بضبط شروط الدخول والجولان بالمنطقة المخصصة بالمطارات المفتوحة للجولان الجوي العمومي،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يضاف إلى الأمر عدد 1154 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بالمعاليم الخاصّة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية، الفصل 24 (مكرر) والفصل 24 (ثالثا) كما يلي :
الفصل 24 (مكرر): يستخلص مستغلو المطارات المفتوحة للجولان الجوي العمومي معلوما يقدر بثلاثين (30) دينارا مقابل كل تسليم أو تجديد لجواز مرور أو لرخصة دخول إلى المناطق الأمنية المقيدة بالمطار. ولا يستخلص هذا المعلوم مقابل تسليم جواز مرور حيني أو رخصة دخول حينية.
يحمل دفع هذا المعلوم على مستغلي العربات بالنسبة لجواز المرور وعلى المشغل بالنسبة لرخصة الدخول.
في حالة الضياع أو الإتلاف يسلم جواز مرور أو رخصة دخول جديدة مقابل دفع معلوم يقدر بمائة (100) دينار وتقديم حسب الحالة، الإعلان عن ضياع أو الوثيقة المتلفة.
الفصل 24 (ثالثا):
لا تنطبق أحكام الفصل 24 (مكرر) من هذا الأمر الحكومي على مصالح الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك والإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية ومصالح الإدارة العامة للديوانة بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ومستغلي المطارات المفتوحة للجولان الجوي العمومي وديوان الطيران المدني والمطارات بالمطارات المفتوحة للجولان الجوي العمومي التي لا يستغلها، عند حصول الأعوان التابعين لهم والسيارات المستغلة من قبلهم على رخص الدخول أو جوازات المرور بمناسبة ممارسة مهامهم بالمناطق الأمنية المقيدة بالمطار.
الفصل 2 ـ وزير النقل واللوجستيك ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021.
الإمضاء المجاور
وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون