أمر حكومي عدد 91 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 91 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021.
يكلف السيد علي المديمغ، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية قصر هلال.
يكلف السيد علي المديمغ، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية قصر هلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون