قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 جانفي 2021.
يكلف السيد الزبير بوخشم، متصرف مستشار للتربية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة الاستخلاصات والنزاعات المتعلقة بالمقاطع بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد الزبير بوخشم، متصرف مستشار للتربية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة الاستخلاصات والنزاعات المتعلقة بالمقاطع بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون