Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 82 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 82 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصول 64 و65 و69 و72 منها،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 المتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحيين"،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 الضابط للقواعد الفنية لتجهيـز وتهيئة العربات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 132 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017،
وعلى الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربـات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2019 المؤرخ في 25 مارس 2019،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 الضابط للقواعد الفنية المتعلقة بتجهيز وتهيئة العربات المستعملة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 الضابط للقواعد الفنية لتجهيـز وتهيئة العربات ذات محرك يشتغل بغاز البترول المسيل،
وعلى الأمر عدد 2017 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 الضابط للقواعد الفنية لتجهيـز وتهيئة العربات ذات محرك يشتغل بالغاز الطبيعي المضغوط،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري مقابل الخدمات التي تسديها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020 المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تُضاف عبارة : "والعربات المستخدمة في تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين" بعد عبارة "النقل الريفي" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 3 من الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ وزير النقل واللوجستيك مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021.
الإمضاء المجاور
وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟