قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 22 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 22 جانفي 2021.
يكلف السيد محمد سنيحة، متصرف مستشار، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد سنيحة، متصرف مستشار، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون