قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جانفي 2021.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ عماد العيفي،
ـ لمياء الحداد،
ـ محمد الطريقي،
ـ أميرة الحبيب،
ـ حنان حسين،
ـ محمد الذيبي،
ـ لمياء التوزري،
ـ عبد الوهاب بوهية،
ـ عائشة الجمني،
ـ أنيس عروة،
ـ موسى شخاري.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ عماد العيفي،
ـ لمياء الحداد،
ـ محمد الطريقي،
ـ أميرة الحبيب،
ـ حنان حسين،
ـ محمد الذيبي،
ـ لمياء التوزري،
ـ عبد الوهاب بوهية،
ـ عائشة الجمني،
ـ أنيس عروة،
ـ موسى شخاري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون