Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جانفي 2021.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ عماد العيفي،
ـ لمياء الحداد،
ـ محمد الطريقي،
ـ أميرة الحبيب،
ـ حنان حسين،
ـ محمد الذيبي،
ـ لمياء التوزري،
ـ عبد الوهاب بوهية،
ـ عائشة الجمني،
ـ أنيس عروة،
ـ موسى شخاري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟