قرار من وزير السياحة مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 6 جانفي 2021.
يسمى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة ابتداء من 6 جانفي 2021:
- وجيه خليفة،
- ريم اللوصيف،
- نبيلة المليتي،
- إيمان المحروق،
- نسيمة عبيد.
يسمى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة ابتداء من 6 جانفي 2021:
- وجيه خليفة،
- ريم اللوصيف،
- نبيلة المليتي،
- إيمان المحروق،
- نسيمة عبيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون