Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 6 جانفي 2021.
يسمى المتصرفون الرؤساء بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة ابتداء من 6 جانفي 2021:
- منية العيوني،
- عبير الناصر،
- يحي الشواشي،
- عصام الهمامي،
- زايد صالح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟