قرار من وزير السياحة مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 6 جانفي 2021.
يسمى المتصرفون الرؤساء بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة ابتداء من 6 جانفي 2021:
- منية العيوني،
- عبير الناصر،
- يحي الشواشي،
- عصام الهمامي،
- زايد صالح.
يسمى المتصرفون الرؤساء بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة ابتداء من 6 جانفي 2021:
- منية العيوني،
- عبير الناصر،
- يحي الشواشي،
- عصام الهمامي،
- زايد صالح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون