Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قــــرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 29 جانفي 2021 يتعلّق بضبط قائمة الوثائق المستوجبة للحصول على ترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التّابعة للملك العمومي للمساجد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012

متوفر باللغة FR AR
قــــرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 29 جانفي 2021 يتعلّق بضبط قائمة الوثائق المستوجبة للحصول على ترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التّابعة للملك العمومي للمساجد.
إنّ وزيــر الشّؤون الدّينيّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرّخ في 3 ماي 1988 المتعلّق بالمساجد،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرّخ في 17 جانفي 1994 المتعلّق بتحويل الصّلاحيات المتعلّقة بالمساجد إلى الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرّخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسّجل الوطني للمؤسّسات،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيّات،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرّخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرّخ في 5 أوت 2014 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري وطرق تسيير الإدارات الجهويّة للشّؤون الدّينيّة ومشمولاتها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1145 لسنة 2019 المؤرّخ في 3 ديسمبر 2019 المتعلق بالإشغال الوقتي للفضاءات التّابعة للملك العمومي للمساجد،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ على كل راغب في الإشغال الوقتي لفضاء تابع للملك العمومي للمساجد سواء كان شخصا طبيعيّا أو شخصا معنويّا أن يقدّم مطلبا كتابيّا إلى الإدارة الجهويّة للشّؤون الدّينيّة التي يوجد الفضاء بدائرة اختصاصها الترابي مقابل وصل يسلّم للمعني بالأمر، ويرفق المطلب بالوثائق التّالية:
أ) بالنّسبة إلى الشّخص الطبيعي:
1/ بطاقة عدد 3 باسم طالب التّرخيص في الإشغال الوقتي.
2/ وثيقة التزام ممضاة وفقا لأنموذج يسحب من الإدارة الجهويّة المعنيّة وعند الاقتضاء من الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الدينية.
3/ مضمون من السّجل الوطني للمؤسّسات لم يمض على استخراجه شهر بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للتسجيل.
4/ مذكّرة وصفية للنّشاط أو الأنشطة المزمع القيام بها بالفضاء.
5/ نسخ من الشهائد تثبت المؤهّلات العلميّة والمهنيّة لطالب التّرخيص بالنسبة إلى الأنشطة التي تستوجب مؤهلات علمية وتكوينية خاصة.
6/ وثيقة تثبت إيداع ضمان مالي لدى إحدى القباضات المالية أو وثيقة تثبت إنشاء ضمان بنكي بنفس قيمة المعلوم السّنوي للإشغال الوقتي.
ب) بالنّسبة إلى الشّخص المعنوي:
1/ نسخة من النظام الأساسي بالنسبة إلى الجمعيات أو العقد التأسيسي بالنسبة إلى المؤسسات.
2/ وثيقة التزام ممضاة وفقا لأنموذج يسحب من الإدارة الجهويّة المعنيّة وعند الاقتضاء من الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الدينية.
3/ التّقرير الأدبي والمالي للجمعيّة للسّنة المنقضية مصادق عليه، بالنسبة إلى الجمعيات المكونة منذ سنة على الأقل.
4/ الوثائق المثبتة لسلامة الوضعيّة الجبائيّة.
5/ مضمون من السّجل الوطني للمؤسّسات لم يمض على استخراجه شهر.
6/ حول أنشطة الجمعيّة للسنة المنقضية.
7/ وثيقة تثبت إيداع ضمان مالي لدى إحدى القباضات المالية أو وثيقة تثبت إنشاء ضمان بنكي بنفس قيمة المعلوم السّنوي للإشغال الوقتي باستثناء الجمعيّات ذات الطّابع الدّيني المستثناة من معلوم الإشغال بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1145 لسنة 2019 المؤرّخ في 3 ديسمبر 2019 المشار إليه أعلاه،
8/ برنامج عمل سنوي مفصّل للأنشطة المبرمجة بالفضاء بالنسبة إلى الجمعيات.
الفصل 2 ـ في صورة إيداع ملف منقوص، تتم دعوة المعني بالأمر إلى إتمام الوثائق المطلوبة في أجل أقصاه شهر من تاريخ إعلامه بذلك كتابيا بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بالبريد السريع مع الإشعار بالبلوغ وبانقضاء الأجل المذكور دون إتمام الوثائق المطلوبة يتم رفض المطلب.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 29 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟