قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مستشارين مقررين مساعدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 جانفي 2021.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مقرر مساعد لدى مصالح نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 8 جانفي 2021:
ـ هاني حمدوني،
ـ ملاك بنعوانة،
ـ هيفاء بالحاج علي،
ـ فؤاد سلامة،
ـ محمد معز بركاتي،
ـ سارة لحبيب،
ـ عادل بوعبيدي،
ـ سيرين خليج،
ـ معاذ الخرماشي،
ـ منال عبد المولى،
ـ عواطف السلطاني،
ـ آمنة بن عفانة،
ـ آلاء بوعفيف،
ـ جهاد مباركي،
ـ نجم الدين بوجمعة،
ـ بوبكر راقوبي،
ـ مريم القابسي،
ـ مروى رياحي،
ـ أمير خليفة،
ـ أنيس دخلي،
ـ هبه غانمي،
ـ آمنة النهدي،
ـ أحمد سيف الدين لعريض،
ـ عيسى برهومي،
ـ رؤى العويني،
ـ هالة جامعي،
ـ المنذر البراني،
ـ هيفاء الشابي،
ـ بدر الدين النومي،
ـ هويدة الشابي،
ـ محجوبة عبد المولى.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مقرر مساعد لدى مصالح نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 8 جانفي 2021:
ـ هاني حمدوني،
ـ ملاك بنعوانة،
ـ هيفاء بالحاج علي،
ـ فؤاد سلامة،
ـ محمد معز بركاتي،
ـ سارة لحبيب،
ـ عادل بوعبيدي،
ـ سيرين خليج،
ـ معاذ الخرماشي،
ـ منال عبد المولى،
ـ عواطف السلطاني،
ـ آمنة بن عفانة،
ـ آلاء بوعفيف،
ـ جهاد مباركي،
ـ نجم الدين بوجمعة،
ـ بوبكر راقوبي،
ـ مريم القابسي،
ـ مروى رياحي،
ـ أمير خليفة،
ـ أنيس دخلي،
ـ هبه غانمي،
ـ آمنة النهدي،
ـ أحمد سيف الدين لعريض،
ـ عيسى برهومي،
ـ رؤى العويني،
ـ هالة جامعي،
ـ المنذر البراني،
ـ هيفاء الشابي،
ـ بدر الدين النومي،
ـ هويدة الشابي،
ـ محجوبة عبد المولى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون