قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 22 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 22 جانفي 2021.
يكلف السيد كريم المغراوي محلل مركزي، بمهام رئيس مكتب الضبط المركزي بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم التكوين المهني والتشغيل).
عملا بأحكام الفصل 21 من الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد كريم المغراوي محلل مركزي، بمهام رئيس مكتب الضبط المركزي بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم التكوين المهني والتشغيل).
عملا بأحكام الفصل 21 من الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون