قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 فيفري 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 فيفري 2021.
يكلف السيد رمزي قروري، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 385 لسنة 2014 المؤرخ في 17 جانفي 2014 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد رمزي قروري، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 385 لسنة 2014 المؤرخ في 17 جانفي 2014 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون