قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 جانفي 2021.
يكلف السيد نهاد الحرزلي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف رئيس مصلحة بمكتب متابعة العمل الحكومي بالديوان بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد نهاد الحرزلي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف رئيس مصلحة بمكتب متابعة العمل الحكومي بالديوان بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون