أمر حكومي عدد 88 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 88 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021.
يكلف السيد قيس الطرابلسي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية المرناقية.
يكلف السيد قيس الطرابلسي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية المرناقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون