Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 84 لسنة 2021 مؤرخ في 29 جانفي 2021 يتعلق بإنهاء منح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 84 لسنة 2021 مؤرخ في 29 جانفي 2021.
ينهى منح السيد عبد الملك السلامي مهندس عام بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 1 جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟