أمر حكومي عدد 84 لسنة 2021 مؤرخ في 29 جانفي 2021 يتعلق بإنهاء منح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 84 لسنة 2021 مؤرخ في 29 جانفي 2021.
ينهى منح السيد عبد الملك السلامي مهندس عام بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 1 جانفي 2021.
ينهى منح السيد عبد الملك السلامي مهندس عام بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 1 جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون