Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1035 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع النهوض بالخدمات الصحية بالخط الأول الممول من قبل الإتحاد الأوروبي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1035 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع النهوض بالخدمات الصحية بالخط الأول الممول من قبل الإتحاد الأوروبي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنه 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المـؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3939 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلّق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصـل الأول ـ تحدث بوزارة وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ مشروع النهوض بالخدمات الصحية بالخط الأول الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، يشار إليها فيما يلي بـ: "وحدة التصرف حسب الأهداف".
الفصـل 2 ـ تكلف وحدة التصرف حسب الأهداف بمتابعة تنفيذ مشروع النهوض بالخدمات الصحية بالخط الأول وفقا لمقتضيات الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي مع مراعاة مقتضيات التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك بالولايات التالية:
- ولاية الكاف،
- ولاية سليانة،
- ولاية جندوبة،
- ولاية القصرين،
- ولاية سيدي بوزيد،
- ولاية قفصة،
- ولاية قابس،
- ولاية مدنين،
- ولاية قبلي،
- ولاية تونس (الضاحية الجنوبية)،
- ولاية بن عروس،
- ولاية أريانة (حي التضامن)،
- ولاية منوبة (دوار هيشر).
الفصـل 3 ـ تكلف وحدة التصرف حسب الأهداف بالقيام بكل الأعمال الداخلة في نطاق متابعة تنفيذ مشروع النهوض بالخدمات الصحية بالخط الأول والتنسيق مع المفوضية الأوروبية في كل المسائل المتعلقة بتقدم إنجاز المشروع.
وتتولى وحدة التصرف حسب الأهداف، على مستوى الهياكل الصحية العمومية بالولايات المعنية، خاصة المهام التالية:
ـ تحديد الحاجيات من تجهيزات وخدمات والعمل على توفيرها،
ـ العمل على تحسين جودة وسلامة الخدمات الصحية والسهر على تقريبها من المواطنين بالجهات المعنية،
ـ المساهمة في إرساء وتطوير المنظومة المعلوماتية بالتنسيق مع الهياكل المختصة،
ـ تأهيل أقسام الاستعجالي وتحسين خدماتها،
ـ المساهمة في وضع الإجراءات الضرورية لتقييم وترشيد استهلاك الأدوية الموصوفة،
ـ تدعيم قدرات الهياكل الصحية العمومية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحفظ الصحة،
ـ المساهمة في دعم اللامركزية من خلال التوزيع المحكم للموارد البشرية،
ـ دعم الحوكمة المحلية للخدمات الصحية وتطوير التعاون بين الجهات،
ـ المساهمة في تكوين وتطوير قدرات الأعوان وفقا لمقتضيات الحوكمة الرشيدة،
ـ تدعيم القدرات اللوجستية للإدارات الجهوية للصحة.
الفصل 4 ـ حددت مدّة إنجاز مشروع النهوض بالخدمات الصحية بالخط الأول بست (6) سنوات ابتداء من دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ وهي تشتمل على مرحلتين:
1 ـ المرحلة الأولى تمتد على أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ وتخصص لتحديد الحاجيات من تجهيزات وخدمات والتنفيذ الفعلي للأنشطة الأساسية بالمشروع.
2 ـ المرحلة الثانية تمتد على سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتخصص لإنجاز عمليات التدقيق والتقييم النهائي للمشروع.
الفصل 5 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف طبقا للمقاييس التالية:
ـ تحقيق الأهداف المرسومة للمشروع ضمن آجال التنفيذ،
ـ الصعوبات التي تعترض التنفيذ والتدابير المتخذة لتجاوزها،
ـ نجاعة التدخل لحسن برمجة وتنفيذ مهام المتابعة.
الفصـل 6 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
- إطارين (2) بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
- أربع (4) إطارات بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل طبقا لمقتضيات الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006، المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ تحدث بوزارة الصحة يرأسها وزير الصحة
أو من ينوبه تتولى النظر في كل المسائل المتعلقة بمتابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في مشاركته فائدة لحضور أشغالها ويكون رأيه إستشاريا.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة (6) أشهر، على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى تعقد جلسة ثانية خلال العشرة (10) أيام الموالية وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتسند كتابة اللجنة إلى إطار بوحدة التصرف حسب الأهداف.
الفصل 8 ـ يرفع وزير تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996، المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الّذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ديسمبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزير الصحة
فوزي مهدي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟