أمر حكومي عدد 1028 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بإبرام اتفاقية مساعدة فنية بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والجمهورية التونسية بشأن التدخل العاجل للتصدي لمخاطر انتشار جائحة كورونا (كوفيد -19) في مجال التعليم عن بعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1028 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بإبرام اتفاقية مساعدة فنية بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والجمهورية التونسية بشأن التدخل العاجل للتصدي لمخاطر انتشار جائحة كورونا (كوفيد -19) في مجال التعليم عن بعد.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بمشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى اتفاقية مساعدة فنية الممضاة بتاريخ 28 أكتوبر 2020 بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والجمهورية التونسية بشأن التدخل العاجل للتصدي لمخاطر انتشار جائحة كورونا (كوفيد -19) في مجال التعليم عن بعد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام اتفاقية مساعدة فنية في شكل منحة، الملحقة بهذا الأمر الحكومي والممضاة بتاريخ 28 أكتوبر 2020 بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والجمهورية التونسية بمبلغ قدره ستون ألف (60.000) دولار أمريكي بشأن التدخل العاجل للتصدي لمخاطر انتشار جائحة كورونا (كوفيد -19) في مجال التعليم عن بعد.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بمشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى اتفاقية مساعدة فنية الممضاة بتاريخ 28 أكتوبر 2020 بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والجمهورية التونسية بشأن التدخل العاجل للتصدي لمخاطر انتشار جائحة كورونا (كوفيد -19) في مجال التعليم عن بعد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام اتفاقية مساعدة فنية في شكل منحة، الملحقة بهذا الأمر الحكومي والممضاة بتاريخ 28 أكتوبر 2020 بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والجمهورية التونسية بمبلغ قدره ستون ألف (60.000) دولار أمريكي بشأن التدخل العاجل للتصدي لمخاطر انتشار جائحة كورونا (كوفيد -19) في مجال التعليم عن بعد.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون