قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
يكلف السيد إبراهيم الغريبي، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون الإدارية العامة ببلدية المحرس.
يكلف السيد إبراهيم الغريبي، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون الإدارية العامة ببلدية المحرس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون