Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1036 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بالتمديد في آجال إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع الصحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1036 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بالتمديد في آجال إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع الصحة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3939 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1063 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع في أفاق 2016 وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1142 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بالتمديد في آجال إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع في أفاق 2016 وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمدّد مجدّدا آجال إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 1063 لسنة 2009 المؤرّخ في 13 أفريل 2009، المشار إليه أعلاه لمدّة أقصاها ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء أجل التمديد في الخطّة المنصوص عليه بالأمر الحكومي عدد 1142 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير مكلفان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ديسمبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزير الصحة
فوزي مهدي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟