قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 نوفمبر 2020.
يكلف السيد محمد بريك، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير تنمية الموارد والاستخلاص ببلدية الكرم.
يكلف السيد محمد بريك، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير تنمية الموارد والاستخلاص ببلدية الكرم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون