قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة دلال الجبّاري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية منزل عبد الرحمان.
تكلف السيدة دلال الجبّاري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية منزل عبد الرحمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون