قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف للتربية بعنوان سنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف للتربية بعنوان سنة 2020.
إن وزيـر التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 17 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف للتربية.
قــرّر ما يلــي:
الفصــل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 5 فيفري 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف للتربية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بمائة وثلاثين (130) خطة.
الفصـل 3 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 11 جانفي 2021.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 5 جانفي 2021.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
إن وزيـر التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 17 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف للتربية.
قــرّر ما يلــي:
الفصــل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 5 فيفري 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف للتربية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بمائة وثلاثين (130) خطة.
الفصـل 3 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 11 جانفي 2021.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 5 جانفي 2021.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون