أمر حكومي عدد 1029 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بضبط نظام تأجير المدير العام للصندوق التونسي للاستثمار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1029 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020.
يتمتع المدير العام للصندوق التونسي للاستثمار بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس منشأة عمومية صنف "ك".
يتمتع المدير العام للصندوق التونسي للاستثمار بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس منشأة عمومية صنف "ك".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون