Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1027 لسنة 2020 مؤرخ في 21 ديسمبر 2020 يتعلق بتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية بالقيام بوظائف وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1027 لسنة 2020 مؤرخ في 21 ديسمبر 2020 يتعلق بتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية بالقيام بوظائف وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1026 لسنة 2020 المؤرخ في 21 ديسمبر 2020 المتعلق بإقالة وزير الشؤون المحلية والبيئة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يكلّف السيد كمال الدوخ، وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، بالقيام بوظائف وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة بداية من 20 ديسمبر 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟