Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1024 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1024 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020.
يمنح السيد فوزي الحاج سعد، لشركة الخدمات الوطنية والإقامات، استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد ابتداء من 1 ماي 2020 إلى غاية 25 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟