أمر حكومي عدد 1024 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1024 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020.
يمنح السيد فوزي الحاج سعد، لشركة الخدمات الوطنية والإقامات، استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد ابتداء من 1 ماي 2020 إلى غاية 25 أكتوبر 2020.
يمنح السيد فوزي الحاج سعد، لشركة الخدمات الوطنية والإقامات، استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد ابتداء من 1 ماي 2020 إلى غاية 25 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون