أمر حكومي عدد 1041 لسنة 2020 مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1041 لسنة 2020 مؤرخ في 18 ديسمبر 2020.
تسمى السيدة بسمة الجبالي مديرة عامة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
تسمى السيدة بسمة الجبالي مديرة عامة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون