أمر حكومي عدد 1042 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1042 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020.
تنهى تسمية السيد محمد حافظ الشريف، متصرف عام للداخلية، بصفة رئيس ديوان ابتداء من 19 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيد محمد حافظ الشريف، متصرف عام للداخلية، بصفة رئيس ديوان ابتداء من 19 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون