Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1033 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1107 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلّق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1033 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1107 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلّق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلّق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، كما تمّ إتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلّق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، كما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلّق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 1630 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلّق بالمصادقة على كراس شروط يضبط طرق تنظيم وسير أسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 1107 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلّق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له خاصة الأمر عدد 396 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 (جديد) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1107 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 وتعوض بالأحكام التّالية :
الفصل 3 (جديد) : الفقرة الأولى (جديدة) :
ينجز المشروع في مدة حددت بعشرين سنة تمتد من أول جويلية 2004 إلى 30 جوان 2024 لإنجاز البرنامج الوطني الذي سيعهد إلى وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.
الفصل 2 ـ تضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1107 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 مطة سادسة إلى الفقرة الثانية من الفصل 3 (جديد) هذا نصها :
الفصل 3 (جديد) : الفقرة الثانية (مطة سادسة) :
- المرحلة السادسة من أول جويلية 2020 إلى 30 جوان 2024 : مواصلة تجسيم المشاريع الوطنية وتنفيذ القسط الثاني من برنامج التأهيل.
الفصل 3 ـ وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ديسمبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟