قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 26 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 26 نوفمبر 2020.
تعين السيدة نسرين القديري حروشي عضوا ممثلا لوزارة الشؤون المحلية والبيئة بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عوضا عن السيد عز الدين الجويني.
تعين السيدة نسرين القديري حروشي عضوا ممثلا لوزارة الشؤون المحلية والبيئة بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عوضا عن السيد عز الدين الجويني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون