Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 26 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للتطهير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 26 نوفمبر 2020.
يعين السيد يوسف الزيدي عضوا ممثلا لوزارة الشؤون المحلية والبيئة بمجلس إدارة الديوان الوطني للتطهير عوضا عن السيد محمد الصغير بن جدو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟